top of page

Syrians are ready to rebuild their country, but they need help

Donate Now

Help us make a difference

$

Thank you for your donation!

Syrians celebrate end of Assad regime.

 

Damascus (Reuters) - Syrians poured into streets on Sunday after a stunning rebel advance reached the capital, ending the Assad family’s 50 years of iron rule but raising questions about the future of the country and the wider region.

Joyful crowds gathered in central squares in Damascus, waving the Syrian revolutionary flag in scenes that recalled the early days of the Arab Spring uprising, before a brutal crackdown and the rise of an insurgency plunged the country into a nearly 14-year civil war.

The rebels face the daunting task of healing bitter divisions in a country ravaged by war and still split among different armed factions.

Freedom 1.jpeg

Syria Tomorrow Original Suggested Peace Proposal 2013

Reminder that we need freedom and change.

 

وثيقة اتفاق السلام السوري 

مقترح اتفاق السلام السوري  (٢٠١٣)
برعاية الأمم المتحدة، ووفق قرار مجلس الأمن رقم   --    تاريخ  ــ، ــ،٢٠١٣، وبموجب الفصل السادس، إتفق الموقعون أدناه، أطراف هذا الإتفاق من الدولة السورية، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة والسيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على ما يلي:

المادة ١: المبادئ العامة

أ- سوريا وطن سيد حر مستقل، وطن واحد لجميع ابنائه، أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المعترف بها دوليا .
ب- سوريا عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهي عضو في حركة عدم الانحياز. و الدولة السورية تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء .
ج- سوريا  جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وتكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتكون المسؤولة عن حماية ورعاية المستضعفين في المجتمع الذين ليس لديهم القدرة على حماية  أنفسهم .
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية .
هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة .
ز- أرض سوريا أرض واحدة لكل السوريين، فلكل سوري الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا تمييز بين ابناء الشعب على أساس اي انتماء كان، ولا تجزئه ولا تقسيم، وللمواطن السوري حرية التنقل والعيش والدراسة والعمل في جميع أرجاء سوريا، وكذلك الحق في مغادرة البلاد.
ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي وعلى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
ط- الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام وخاصة للمناطق الغنية بموارد المياه والضعيفة بالتعداد السكاني لتشجيع تصحيح الخلل الكبير في التوازن الديمغرافي والثروات والموارد المائية .
ي- لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك .
ك- يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا للدولة أو سريا أو ذا طابع عسكري أو ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ل- الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني، والقوات المسلحة هى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكري.
م- الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
ن- لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
س- ترعى الدولة مصالح المواطنين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
المادة ٢: تشكيل طاولة الحوار:
أ- تشكل طاولة الحوار من مئة وأربعين عضو يجري إنتخاب مئة وإثنان عضواً برقابة صارمة من الأمم المتحدة ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضواً من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية، حسب ماهو وارد لاحقاً.
ب- يسمى أعضاء طاولة الحوار شيوخاً ويسمى مجلسهم مجلس الشيوخ، ويكون مجلس الشيوخ نواة الجمهورية السورية الثانية.
ج- يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية ولا يحق له التصويت إلا في حال تعادل الأصوات. وللمرة الأولى يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية الذي شغل المنصب بتاريخ ١٥ أذار ٢٠١١ .
د-  مجلس الشيوخ  هو السلطة التشريعية العليا، يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الدولة واعمالها.

ه- يتألف مجلس الشيوخ من عشرة مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة عشر شيخاً بواقع شيخ عن كل محافظة سورية، وبإجمالي مئة وأربعين شيخاً.

١ - المجموعة الأولى لمجلس الشيوخ:  مجموعة القوات المسلحة.
٢ - المجموعة الثانية لمجلس الشيوخ: مجموعة المعلمين وأساتذة الجامعات.
٣ - المجموعة الثالثة لمجلس الشيوخ: مجموعة الأطباء وعمال الصحة.
٤ - المجموعة الرابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة القضاة والمحامين.
٥ - المجموعة الخامسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المثقفين والإعلاميين والمبدعين.
٦ - المجموعة السادسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المهندسين وعمال البناء.
٧ - المجموعة السابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة المزارعين والفلاحين.
٨ - المجموعة الثامنة لمجلس الشيوخ: مجموعة الإقتصاديين الوطنيين وعمال الصناعة والتجار.
٩ - المجموعة التاسعة لمجلس الشيوخ: مجموعة رجال الدين.
١٠- المجموعة العاشرة لمجلس الشيوخ: مجموعة المغتربين.

و-  توقيع هذا الإتفاق هو إعلان فوري لوقف إطلاق النار، والبدء بسحب القوات من المناطق المدنية حسب المخطط  والجدول الزمني المرفق ومدته ثلاثون يوماً. وكذلك توقيع هذا الإتفاق هو إعلان فوري لإطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يحملوا السلاح من الطرفين حسب القوائم المتبادلة المرفقة لهذا الإتفاق.
ز-  تباشر لجنة تحضير الإنتخابات المختصة عملها فور توقيع هذا الإتفاق للتحضير لإنتخابات مجلس الشيوخ وتكون برئاسة القاضي رئيس مجلس الدولة وعضوية رؤساء النقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة وإتحاد الفلاحين وبإشراف كامل من الأمم المتحدة .
ح- تعقد أنتخابات وتزكية الشيوخ خلال فترة ثلاثون يوماً من توقيع هذا الإتفاق.
ط-  يقسم أعضاء مجلس الشيوخ على أن مجلسهم، لاجهوي، ولا طائفي، ولا عرقي، وأن أولوية هذا المجلس هو وقف نزيف الدم، وإطعام الجياع، وإيواء المشردين، والمصالحة الوطنية السورية، ووضع شروط العفو العام، وإحقاق العدالة، وبناء الدولة السورية المدنية.

 

المادة ٣ - قواعد عامة:
أ-  لا تنقطع ولاية مجلس الشيوخ ولا تحدد ولايتة بمدة، ويبدل أو يعاد إنتخاب نصف أعضائه كل أربعة سنوات.
ب- مدة ولاية أعضاء المجلس محددة بثمانية سنوات.
ج- للمجلس ولمرة واحدة بعد أربعة أعوام، أعادة أنتخاب نصف أعضائه ممن وصلوا للمجلس بالتزكية والتعيين، حسب ماهو وارد لاحقاً، وممن حصل على أقل الأصوات عدداً على مستوى الدولة.
د- قرارات مجلس الشيوخ ملزمة وواجبة التنفيذ لجميع السورين بموجب قرار من الفصل السادس لمجلس الأمن. 
ه- يعين مجلس الشيوخ حكومة إئتلاف وطني، ومجلساً أعلى للدفاع من قادة أجهزة القوات المسلحة. ويعد دستوراً جديداً للبلاد عن طريق لجان متخصصة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من أول أجتماع له، ويقرر طريقة تشكيل مجلس النواب وكذلك الإنتخابات والإستفتاءات اللازمة.                                                                 
و- يكون النصاب القانوني لانعقاد مجلس الشيوخ هو اكثرية ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اقالة الوزراء.
ز- يحل مجلس الشعب الحالي فور إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ.



المادة ٤-  طريقة إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ:


 فيما عدا المجموعة الأولى: مجموعة القوات المسلحة، والمجموعة التاسعة: مجموعة رجال الدين، والمجموعة العاشرة: مجموعة المغتربين، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع ثمانية وتسعين مقعد من أصل مئة وأربعين مقعد في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:
  
أ- بالتساوي بين المحافظات، أربعة عشر شيخاً لكل محافظة.
ب- بالتساوي بين المجموعات، أربعة عشر شيخاً لكل مجموعة.
ج- لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعين عاما.
د- لا يقل عدد النساء في كل محافظة من الشيوخ عن ثلاثة.
ه- برقابة صارمة من الأمم المتحدة، و إلى ان يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، تنحصر انتخابات مجلس الشيوخ في النقابات المهنية المختصة وغرف التجارة والصناعة لكل مجموعة في كل محافظة، كون الهياكل النقابية وغرف التجارة والصناعة الموجودة هي الجهات الوحيدة الجامعة لكل نخب السوريين من جميع الإتجاهات والطوائف والإثنيات.
و- لا تقل مدة إقامة أي شيخ مرشح للإنتخابات في سوريا عن عشرة سنوات مباشرة قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ز- لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية
ح- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترف بها من وزارة التعليم العالي أو النقابات المهنية قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ط- لا يجوز الجمع بين أي منصب أوعمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فأنه يتنازل تلقائياً عن أي عمل أخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملاً لها.
ي- لا تقل تعويضات كل شيخ من مجلس الشيوخ   عن معدلات  تتناسب والعيش الكريم لتضمن الاستقلالية الكاملة.  ويتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من إنعقاد الجلس.


المادة ٥-  طرق التعيين بالتزكية:



٥-١  فيما يخص المجموعة الأولى: مجموعة القوات المسلحة، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع أربعة عشر مقعداً من أصل مئة وأربعين مقعد في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:
 
أ-  تعريف القوات المسلحة:  كل ضابط عامل أو إحتياط ممن كان منظماً في القوات المسلحة السورية قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١ وكل متقاعد من القوات المسلحة ومنتمي إلى رابطة المحاربين القدماء قبل ١٥ أذار ٢٠١١.
ب- بالتعيين وبالتساوي بين النظام والمعارضة خمسة شيوخ لكل جهة.
ج- أربعة شيوخ منتخبين من رابطة المحاربين القدماء برقابة صارمة من الأمم المتحدة وذلك للمنتمين للرابطة قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
د- لا يقل لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعون عاما.
ه- لا تقل مدة إقامة أي شيخ مرشح للإنتخابات في سوريا عن خمسة عشرة سنة قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
و- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترف بها من وزارة التعليم العالي أو مايعادلها في الدراسات العسكرية والتي لا تقل عن شهادة أركان حرب قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ز-  لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية .
ح-  لا يجوز  أن يرأس شيخ من شيوخ مجموعة القوات المسلحة مجلس الشيوخ أو أن ينوب الرئيس.
ط-  يتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من إنعقاد الجلس.
ي-   لا يجوز الجمع بين أي منصب أوعمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فأنه يتنازل تلقائياً عن أي عمل أخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملاً لها.


  ٥-٢ فيما يخص المجموعة التاسعة: مجموعة رجال الدين، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع أربعة عشر مقعداً من أصل مئة وأربعين مقعد في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:



أ-  تعريف رجال الدين:  كل رجل الدين ممن كان منظماً في وزارة الأوقاف السورية قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١ وينتمي إلى أي من الطوائف المسلمة أوالمسيحية أو الموحدين الدروز، ومارس العظة وقيادة الشعائر الدينية  في سوريا لما لا يقل عن  خمسة سنوات في العشرين عام السابقة لتاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ب- بالتعيين بين النظام والمعارضة،  سبعة من شيوخ الطائفة السنية الكريمة، أربعة شيوخ للمعارضة وثلاثة شيوخ للنظام. 
ج- بالتعيين سبعة شيوخ من الطوائف الأخرى الكريمة، ثلاثة مقاعد للمسحيين ومقعد للدروز ومقعدين للعلويين ومقعد للشيعة ويكون التعيين من مرجعياتهم الدينية كل على حدة .
د-  لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعون عاما.
ه- لا تقل مدة إقامة أي شيخ مرشح للإنتخابات في سوريا عن خمسة عشرة سنة من تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ز-  لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية .
ح-  لا يجوز  أن يرأس شيخ من شيوخ رجال الدين مجلس الشيوخ أو أن ينوب الرئيس.
ط-  لا تقل تعويضات كل شيخ من مجلس الشيوخ عن ما يعادل مائة وثمانون ألف دولار سنوياً.  ويتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من إنعقاد الجلس.
ي-   لا يجوز الجمع بين أي منصب أوعمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فأنه يتنازل تلقائياً عن أي عمل أخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملاً لها.



٥-٣ فيما يخص المجموعة العاشرة: مجموعة المغتربين، وإلى أن يضع مجلس الشيوخ قانون انتخاب، توزع أربعة عشر مقعداً من أصل مئة وأربعين مقعد في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:



أ-  تعريف مجموعة المغتربين:  كل رجل أو إمرأة مغترب أو مغتربة ومقيم أو مقيمة خارج سوريا بتاريخ ١٥ أذار ٢٠١١ وما قبل ولما لا يقل عن  عشرة سنوات في العشرين عام السابقة لتاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ب- بالتعيين بين النظام والمعارضة، عشرة من الشيوخ للمعارضة وأربعة شيوخ للنظام. 
ج- لا يقل عدد النساء في حصة المعارضة عن  ثلاثة شيوخ ولا يقل عدد النساء في حصة النظام عن الواحدة.
د- لا يقل عمر أي شيخ من الشيوخ عن أربعون عاما.
ه-  لا يجوز الجمع بين أي منصب أوعمل أو جنسية لأعضاء مجلس الشيوخ، وحال انتخاب الشيخ فأنه يتنازل تلقائياً عن أي عمل أخر أو جنسية أخرى قد يكون حاملاً لها.
و- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترف بها من وزارة التعليم العالي قبل تاريخ ١٥ أذار ٢٠١١.
ز-  لا يجوز الترشح لأي شخص من أصحاب السوابق الجنائية .
ح-  لا يجوز أن يرأس شيخ من شيوخ المغتربين مجلس الشيوخ أو أن ينوب الرئيس.
ط-  لا تقل تعويضات كل شيخ من مجلس الشيوخ عن ما يعادل مائة وثمانون ألف دولار سنوياً.  ويتفق على سلم الرواتب والتعويضات النهائي خلال العام الثاني من إنعقاد الجلس.


المادة ٦- رئيس مجلس الوزراء:



رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:


يرئس مجلس الوزراء. يجري الاستشارات مع مجلس الشيوخ لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس الشيوخ ولاحقاً مجلسي الشيوخ والنواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال. يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس الشيوخ ولاحقاً مجلسي الشيوخ والنواب. يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. يوقع مراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.

يدعو رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء للانعقاد، ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات. يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل. يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص. ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.



المادة ٧- مجلس الوزراء: تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.



ومن الصلاحيات التي يمارسها: 

وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع المراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والاشراف على اعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء. تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقر خاص.

تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
و- عند نزع الثقة منها من قبل مجلس الشيوخ بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.



المادة ٨- الوزير:



تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يعين إلا بإعطاءه الثفة من مجلس الشيوخ وكذلك لا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه افراديا في مجلس الشيوخ، أو استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء.



المادة ٩- الغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية :



الغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية هدف وطني أساسي، وعلى مجلس الشيوخ المنتخب اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف في كل قراراته.
 

bottom of page